بسم الله الرحمن الرحيم
الشكـل: حيث أن إلتماس إعادة النظر رفع في الأجل المحدد قانونا بالمادة 194
من قانون الإجراءات المدنية و إلى جانب الأجل فهو مستوف للإجراءات الشكلية
القانونية مما يتعين إذن قبوله.
في الموضوع: حيث أن هذه الدعوى هي متعلقة بالتماس إعادة النظر في الحكم
الذي قضى برفض الدهوى لدم التأسيس.
حيث أن إلتماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الأحكام الصادرة من
المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أوالإستئناف
يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا
بالحضور.
حيث أنه و من الثابت أن المستأنف الحالي إستعمل طريقين من أجل الطعن الطريق
الأول هي الإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر في 10/03/1996.
حيث أن هذا الإستئناف قد أدى إلى صدور قرار مجلس الدولة في 28/06/1998 تحت
رقم 192698.
حيث أنه و في نفس الوقت و قبل صدور هذا القرار طعن المستأنف بإلتماس إعادة
النظر في القرار الصادر في 10/03/1996 و الذي أدى إلى القرار موضوع هذا الإستئناف.
حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا إبتدائيا في
10/03/1996 فالمستأنف الحالي قام في آن واحد بالإستئناف فيه و كذلك بالتماس إعادة
النظر خرقا للمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن قضاة مجلس الجزائر لما قرروا عدم قبول التماس إعادة النظر بموجب
القرار المستأنف أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي يتعين إذن
تأييد القرار المستأنف.
حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية فالمصاريف
على عاتق المستأنف.
لهـذه الأسبــاب
يقضـي مجلس الدولة: علنيا حضوريا و نهائيا
القسم الثاني
في التماس إعادة النظر في الأحكام
المادة 194: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأحكام
الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو
الاستئناف، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ
قانونا بالحضور، وذلك في الأحوال الآتية:
1– إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الأحكام، بشرط أن لا يكون
بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف.
2– إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات.
3– إذا وقع غش شخصي.
4– إذا قضي بناء على وثائق اعتراف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة.
5– إذا اكتشفت بعد الحكم، وثائق قاطعة في الدعوى، كانت محتجزة لدى الخصم.
6– إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.
7– إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس
الأسانيد، من نفس الجهات القضائية.
8– إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية.
من قانون الإجراءات المدنية و إلى جانب الأجل فهو مستوف للإجراءات الشكلية
القانونية مما يتعين إذن قبوله.
في الموضوع: حيث أن هذه الدعوى هي متعلقة بالتماس إعادة النظر في الحكم
الذي قضى برفض الدهوى لدم التأسيس.
حيث أن إلتماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الأحكام الصادرة من
المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أوالإستئناف
يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا
بالحضور.
حيث أنه و من الثابت أن المستأنف الحالي إستعمل طريقين من أجل الطعن الطريق
الأول هي الإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر في 10/03/1996.
حيث أن هذا الإستئناف قد أدى إلى صدور قرار مجلس الدولة في 28/06/1998 تحت
رقم 192698.
حيث أنه و في نفس الوقت و قبل صدور هذا القرار طعن المستأنف بإلتماس إعادة
النظر في القرار الصادر في 10/03/1996 و الذي أدى إلى القرار موضوع هذا الإستئناف.
حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا إبتدائيا في
10/03/1996 فالمستأنف الحالي قام في آن واحد بالإستئناف فيه و كذلك بالتماس إعادة
النظر خرقا للمادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن قضاة مجلس الجزائر لما قرروا عدم قبول التماس إعادة النظر بموجب
القرار المستأنف أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي يتعين إذن
تأييد القرار المستأنف.
حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية فالمصاريف
على عاتق المستأنف.
لهـذه الأسبــاب
يقضـي مجلس الدولة: علنيا حضوريا و نهائيا
القسم الثاني
في التماس إعادة النظر في الأحكام
المادة 194: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأحكام
الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو
الاستئناف، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ
قانونا بالحضور، وذلك في الأحوال الآتية:
1– إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الأحكام، بشرط أن لا يكون
بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف.
2– إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات.
3– إذا وقع غش شخصي.
4– إذا قضي بناء على وثائق اعتراف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة.
5– إذا اكتشفت بعد الحكم، وثائق قاطعة في الدعوى، كانت محتجزة لدى الخصم.
6– إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.
7– إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس
الأسانيد، من نفس الجهات القضائية.
8– إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية.
السبت أبريل 18, 2015 8:02 am من طرف mwsabo2222222222
» مذكرة التخرج الحبس المؤقت و الرقابة القضائية و الافراج
الخميس ديسمبر 11, 2014 1:16 am من طرف malik04
» les cours de 3 anneé informatique
الخميس أكتوبر 16, 2014 8:42 pm من طرف e.amel28@yahoo.fr
» Programe de simulation SHEMAPLIC 3.0
الجمعة أغسطس 08, 2014 8:18 pm من طرف abdodelphi
» جميع تطبيقات السنة أولى فيزياء و كيمياء
الجمعة أغسطس 08, 2014 8:16 pm من طرف abdodelphi
» constructions metalliques +photos
الثلاثاء يونيو 03, 2014 7:53 pm من طرف narymed
» Etude et simulation numérique des vibrations des poutres homogènes application au cas des aubes longues d’une turbine à vapeur
الجمعة نوفمبر 29, 2013 8:55 pm من طرف MESSAOUDI.ZAKARIA
» تطبيق للسنوات الأولى في الفيزياء بعنوان : شحن و تفريغ مكثفة.
الأحد نوفمبر 17, 2013 3:52 pm من طرف mohha
» TP 2 eme année : Théorème de Thévenin
الأحد أبريل 14, 2013 1:18 am من طرف didi3100