بسم الله الرحمن الرحيم
اختصاصات المحكمة العليا
فيما يلي سنطرق إلى بعض القضايا التي تختص المحكمة العليا في نظرها :
1ـ الادعاءات بالتزوير :
يهدف الادعاء بالتزوير إلي هدم القوة
الإثباتية لورقة معينة (رسمية أو عرفية )، قد تكون دعوى التزوير، دعوى تزوير فرعية
(ترفع أثناء السير الخصومة)، أو دعوى تزوير أصلية ترفع عن طريق دعوى أصلية ( جناية
أو جنحة حسب الحالة ).
والإدعاء بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة
العليا، لا يقبل إلا إذا كان هذا المستند لم يسبق عرضه على الجهة القضائية التي
أصدرت الحكم المطعون فيه (م 291 إ م ).
ويجب على المدعي بالتزوير أن يودع قلم كتاب
المحكمة العليا كفالة قدرها 200 دج ليكون ادعائه مقبولا, ترد إليه في حالة قبول
ادعائه أو في حالة تنازل الخصم عن استعمال المستند المدعى تزويره (م 291 إ م ).
وتعرض عريضة الإدعاء بالتزوير على الرئيس الأول
للمحكمة العليا مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعن.
يصدرالرئيس الأول للمحكمة العليا قراره إما بالترخيص بالإدعاء بالتزوير أو
برفضه.
في حالة قبول طلب ادعاء المدعي بالتزوير يبلغ القرار مع النسخة من العريضة إلى المدعي
عليه، مع التنبيه عليه بوجوب التصريح خلال 15يوم من تاريخ تبليغه إذا كان متمسكا
بالورقة المدعى تزويرها.
في حالة رد المدعي عليه في الميعاد السابق (
ميعاد 15 يوم) يحيل الرئيس الخصوم إلى
الجهة القضائية التي يعينها للفصل في التزوير .
وفي حالة عدم رد المدعي عليه في ميعاد 15 يوم،
أو إذا كان الرد سلبيا (لم يتمسك المدعي بالورقة المدعى بتزويرها)، فإن المستند
يستبعد من إجراءات الدعوى (م 293 إ م ).
2 ـ دعاوى تصحيح الأخطاء المادية :
إذا أصدرت المحكمة العلياحكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في
الدعوى, جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا
أمامها لتصحيح هذا الخطأ (م 294 إ م ).
يتضح من المادة 294 إ م أن شروط قبول الدعوى
التصحيحية هي :
ـ أن يكون هناك خطأ مادي يشيب الحكم الصادر
حضوريا من المحكمة العليا .
ـ أن يكون الخطأ القضائي مرتبطا بالوقائع
المحضة .
ـ أن يسند الخطأ المادي إلى القاضي.
ـ أن يكون من شأن الخطأ المادي التأثير على
الحكم الصادر في الدعوى.
إن عوى تصحيح الخطأ
المادي هي دعوى تنصب على تصحيح الأخطاء المادية الوارد في قرارات المحكمة العليا
عن غير قصد في جانبها المادي عند تحريرها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تناقش
الخطأ في تطبيق القانون.
3 ـ الطعن الخاص
لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا :
إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور
حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم مخالفا لقواعد الإجراءات
الجوهرية، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد, فله أن يعرض الأمر بعريضة
عادية على المحكمة العليا ( م 297 إ م).
وفي حالة نقض هذا الحكم لا يجوز للخصوم
التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قد قضي به الحكم المنقوض .
4 ـ الإنكــار :
تنص
المادة 298 إ م على أنه
" إذا أراد أحد الخصوم أن ينكر إجراء
من إجراءات التداعي أجري باسمه أمام جهة أخرى غير المحكمة العليا, وكان هذا
الإنكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة إليها, فيجب تبليغ طلبه إلى
بقية الخصوم فإذا رأت المحكمة العليا أن هذا الإنكار يستأهل التحقيق جاز لها أن
تحيل التحقيق والحكم إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد,
وعند انتهاء هذا الأجل ينظر في موضوع الدعوى الأصلية بعد الإطلاع على حكم الإنكار
أو عند عدم تقديمه .
وإذا كان الإنكار متعلقا بإجراءات أو بأعمال أجريت أما المحكمة العليا فيسأل عنها المحامي بإيجاز في
المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة"
يتبع
السبت أبريل 18, 2015 8:02 am من طرف mwsabo2222222222
» مذكرة التخرج الحبس المؤقت و الرقابة القضائية و الافراج
الخميس ديسمبر 11, 2014 1:16 am من طرف malik04
» les cours de 3 anneé informatique
الخميس أكتوبر 16, 2014 8:42 pm من طرف e.amel28@yahoo.fr
» Programe de simulation SHEMAPLIC 3.0
الجمعة أغسطس 08, 2014 8:18 pm من طرف abdodelphi
» جميع تطبيقات السنة أولى فيزياء و كيمياء
الجمعة أغسطس 08, 2014 8:16 pm من طرف abdodelphi
» constructions metalliques +photos
الثلاثاء يونيو 03, 2014 7:53 pm من طرف narymed
» Etude et simulation numérique des vibrations des poutres homogènes application au cas des aubes longues d’une turbine à vapeur
الجمعة نوفمبر 29, 2013 8:55 pm من طرف MESSAOUDI.ZAKARIA
» تطبيق للسنوات الأولى في الفيزياء بعنوان : شحن و تفريغ مكثفة.
الأحد نوفمبر 17, 2013 3:52 pm من طرف mohha
» TP 2 eme année : Théorème de Thévenin
الأحد أبريل 14, 2013 1:18 am من طرف didi3100