منتديات طلبة جامعة العربي بن مهيدي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكل من يحب العلم و يسعى إليه

المواضيع الأخيرة

» رسالة ماجستير:الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة : مصادرها، تنميتها و تطويرها
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالسبت أبريل 18, 2015 8:02 am من طرف mwsabo2222222222

» مذكرة التخرج الحبس المؤقت و الرقابة القضائية و الافراج
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالخميس ديسمبر 11, 2014 1:16 am من طرف malik04

» les cours de 3 anneé informatique
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالخميس أكتوبر 16, 2014 8:42 pm من طرف e.amel28@yahoo.fr

» Programe de simulation SHEMAPLIC 3.0
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالجمعة أغسطس 08, 2014 8:18 pm من طرف abdodelphi

» جميع تطبيقات السنة أولى فيزياء و كيمياء
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالجمعة أغسطس 08, 2014 8:16 pm من طرف abdodelphi

» constructions metalliques +photos
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالثلاثاء يونيو 03, 2014 7:53 pm من طرف narymed

» Etude et simulation numérique des vibrations des poutres homogènes application au cas des aubes longues d’une turbine à vapeur
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالجمعة نوفمبر 29, 2013 8:55 pm من طرف MESSAOUDI.ZAKARIA

» تطبيق للسنوات الأولى في الفيزياء بعنوان : شحن و تفريغ مكثفة.
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالأحد نوفمبر 17, 2013 3:52 pm من طرف mohha

» TP 2 eme année : Théorème de Thévenin
اختصاص المحكمة العليا-2- Emptyالأحد أبريل 14, 2013 1:18 am من طرف didi3100


    اختصاص المحكمة العليا-2-

    MESSAOUDI.ZAKARIA
    MESSAOUDI.ZAKARIA
    المشرف العام
    المشرف العام


    ذكر عدد الرسائل : 227
    أعلام الدول : اختصاص المحكمة العليا-2- 3dflag11
    نقاط : 257
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 01/12/2008

    اختصاص المحكمة العليا-2- Empty اختصاص المحكمة العليا-2-

    مُساهمة من طرف MESSAOUDI.ZAKARIA السبت فبراير 07, 2009 4:54 pm






    5 ـ تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي:


    لحسن سير العدالة يختص النائب العام لدى المحكمة
    العليا بإحالة الطلب إلى المحكمة
    العليا لداعي الأمن العمومي، وتفصل
    المحكمة العليا في الطلبات خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بهيئة مكونة من
    الرئيس الأول ورؤساء الغرف (م 299 إ م).


    6 ـ تنازع الاختصاص:


    يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة إذا صدرت عدة أحكام
    في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها أو عدم اختصاصها، وعليه
    فإن التنازع في الاختصاص يكون إما تنازع
    إيجابي(إذا ما قررت كل هيئة اختصاصها بنظر النزاع )، أو تنازع سلبي (إذا ما قررت
    كل هيئة قضائية عدم اختصاصها بنظر النزاع ).


    ونكون بصدد التنازع في الاختصاص في الحالات التالية :


    ـ تنازع قائم بين محاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ( م 206 إ م) .


    ـ تنازع قائم بين مجلسين (م 207 إ م ).


    ـ تنازع قائم بين محكمة ومجلس قضائي (م 207 إ م ).


    تقبل عريضة تعيين الاختصاص في ميعاد شهر واحد من تاريخ
    تبليغ آخر حكم (م 208 إ م و م 300 إ م [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    فإذا رأت المحكمة العليا أنه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص، أصدرت حكما
    مسببا برفض الطلب، أما إذا قبلت الطلب فإنها تصدر حكما بتبليغ العريضة في الاختصاص
    إلى المدعي عليه، ويتم هذا التبليغ في ميعاد لا يتجاوز شهر واحد، ويوقف هذا الحكم
    كل إجراء أمام قاضي الموضوع من تاريخ صدوره، وبعد ذلك تسير المحكمة العليا في نظر الطلب، وتقصر
    المواعيد في هذه الحالة( م 212 إ م ).


    وإذا لم ترفع عريضة الفصل في الاختصاص في أجلها القانوني، يمكن رفع طعن بالنقض في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو
    مجالس مختلفة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، في أجل شهرين من تاريخ
    تبليغ الحكم المطعون فيه (م 235 إ م)، ويجوز للمحكمة العليا إذ ذاك أن تقضي دون
    إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين (م 213 إ م ).


    7 ـ رد أحد قضاة
    المجلس القضائي ( م 202 فقرة أخيرة
    إ م ) :


    إذا كان الرد متعلقا بعضو من مجلس قضائي يطرح
    طلب الرد وفقا للأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 202 إ م، على المحكمة العليا للفصل فيه.


    8 ـ
    رد قضاة المحكمة العليا:


    يجب أن تكون العريضة المقدمة لرد أحد أعضاء المحكمة العليا مشتملة على الأسباب التي بنيت
    عليها، وتعرض على الغرفة المختصة التي تقضي خلال شهر من تاريخ إيداع العريضة، بعد
    إبداء ملاحظات العضو المطلوب رده، والدعوى
    التي ترمي إلى رد أحد قضاة المحكمة العليا معفاة من حضور محام فيها (م 301
    إ م ).


    9 ـ الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن الحكم لشبهات
    مشروعة:


    وفقا للمادة 302 إ م تختص
    المحكمة العليا بنظر الدعاوى الخاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضائية لا
    تعلوها جهة قضائية أخرى غير المحكمة العليا، ونكون بصدد الشبهة المشروعة عند
    امتناع جهة قضائية ككل عن الحكم في القضايا المعروضة عليها أو تحيزها الكلي لطرف
    ما في الدعوى، ولحسن سير العدالة يجوز
    تقديم طلب يهدف إلى إصدار أمر عن تخلي
    الجهة القضائية الممتنعة عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة
    نفسها.


    تنظر دعوى الشبهة
    المشروعة من طرف غرفة المشورة على مستوى المحكمة العليا، مشكلة من 5 أعضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، وحتى تقبل
    دعوى الشبهة المشروعة يجب توافر الشروط التالية .


    ـ امتناع الجهة القضائية
    عن في الفصل في الدعوى.


    ـ يجب رفع دعوى الشبهة
    المشروعة قبل المحاكمة، فإذا فصلت الجهة القضائية في الدعوى المطروحة عليها، وعرض
    طلب التنحي على المحكمة العليا، يكون الطلب بدون موضوع وبدون جدوى، ولا وجه للفصل
    فيه .


    ـ أن يكون إجراء المخاصمة
    خاص ومحدود بالقضاة دون سواهم، فلا تقبل الشبهة المشروعة إذا تعلق الأمر بكاتب ضبط
    أو موظف .


    ـ إرفاق إيصال يثبت دفع الرسم القضائي، و إيداع غرامة قدرها
    100دج.







    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    . إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو عدم اختصاصها تابعة
    لمجلس قضائي واحد، تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي(م 206 إ م).






    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 300 " يقبل طلب الفصل في
    تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا ,
    في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم ".






    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
    . الوجه الأخير من الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض المذكورة في المادة 232 إ م .






    يتبع

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 1:13 am